أحمد بن الحسين البيهقي

13

معرفة السنن والآثار

حضرت هذا عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . فمضت السُنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً . وفي الجامع عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : في المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً . وعن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبداً . وفي حديث قيس بن الربيع عن عاصم عن زرعن علي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنهما قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً . 4584 - أنبأني أبو / عبد الله إجارة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت الذي يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل [ أن ] يلاعنها ؟ قال : فهي امرأته ويُحد . 4585 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومتى إلتعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل . * ( وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللًَّهِ ) * . قال الشافعي : والعذاب : الحد . فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالإلتعان .